ميرزا حسين النوري الطبرسي

131

مستدرك الوسائل

( أبواب الحلق والتقصير ) 1 - ( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع بين الحلق ، وتقليم الأظفار ، والاخذ من الشارب ) ( 11673 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه - إلى أن قال - ثم احلق شعرك . ( 11674 ) 2 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) ( 1 ) قال : . هو حفوف ( 2 ) الرجل من الطيب . وروي : أن التفث هو الحلق ، وما في جلد الانسان . وروي : أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه . ( 11675 ) 3 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،

--> أبواب الحلق والتقصير الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه اسلام ) ص 28 . 2 - المقنع ص 89 . ( 1 ) الحج 22 : 29 . ( 2 ) وحف رأسه يحف بالكسر حفوفا إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج 5 ص 38 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 329 .